الفصل السادس — الوسائل البشرية والمادية والمالية الفقرة الأولى الوسائل البشرية
المادة 22
تخضع إطارات الأمن الداخلي في المؤسسة وأعوانه لما يأتي:
- يمتنعون عن التدخل، تحت أي وصف كان، في مجالات العمل الأخرى في المؤسسة، يتعهدون أن يبدوا ، في كل الحالات، استعدادهم وانضباطهم اللذين تتطلبهما مهمة الأمن الداخلي في المؤسسة، أخذين في الحسبان خاصة نظام العمل ومواقيته يتعهدون أن يأخذوا بعين الاعتبار وبدقة ملحوظة، واجبات الولاء والتحفّظ والحياد والإنصاف، المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل، وأن يمتنعوا عن أي تدخل في علاقات العمل وفي الخلافات والنزاعات المهنية ذات الطابع الإداري أو النقابي داخل المؤسسة، يتعهدون باحترام واجب السر المهني وبعدم الإدلاء بالمعلومات التي يطلعون عليها أثناء أدائهم مهامهم أو بمناسبتها.
الفقرة 2 النظام التأديبي