الفصل السادس — الوسائل البشرية والمادية والمالية الفقرة الأولى الوسائل البشرية
المادة 19
عدا حالة إنشاء هيكل عضوي للأمن الداخلي، تسند المهام المتعلقة بهذه العملية إلى أعوان عاملين يختارهم رئيس المؤسسة إضافة إلى نشاطهم المعتاد أو بصفتهم مكلّفين بنشاط رئيسي خاص، خاص، من بين المترشحين لهذه الوظيفة، الذين لهم استعداد بدني وتكوين مناسب يؤهلهم القيام بمهام الأمن الداخلي بصفة مقبولة.
يستفيد المستخدمون المعينون أو المختارون للاضطلاع بمهمة الأمن جميع الحقوق والمنافع المرتبطة بممارسة هذا النشاط.