مرسوم تنفيذي رقم 96-158
· ج.ر عدد 28 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-158 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة المنصوص عليها في الأمر رقم 95-5 4 مايو سنة 1996، يحدد شروط تطبيق 24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها. 6
الفصل الخامس — وثائق الخدمة
المادة 18
يعدّ رئيس المؤسسة، بموجب نشاطات الأمن الداخلي، وفي نهاية كل فصل ثلاثي، وفي نهاية كل سنة، تقارير توجّه إلى السلطات السلمية والوصية.
وزيادة على التقارير الدورية الوارد ذكرها في الفقرة السابقة، يعلم رئيس المؤسّسة بدون تعطيل، مصالح الأمن المختصة إقليميا ، بكل فعل إجرامي مقترف ضد المؤسسة، وبكل مؤشر أو شذوذ من شأنه أن يسبب خطرا وشيكا أو جلي الوقوع على أمن المؤسسة، وكذلك كل أخبار أو معلومات قد تشكل أهمية في هذا المجال.