مرسوم تنفيذي رقم 96-158
· ج.ر عدد 28 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-158 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة المنصوص عليها في الأمر رقم 95-5 4 مايو سنة 1996، يحدد شروط تطبيق 24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها. 6
الفصل الخامس — وثائق الخدمة
المادة 16
يؤدي القيام بنشاطات الأمن الداخلي، مهما كان نظامه وإطاره، إلى فتح سجلات ومسكها قصد تسجيل عمليات تنفيذ أعمال الأمن الداخلي وعند الاقتضاء، الأحداث والوقائع الهامة التي جرت بمناسبة ذلك، وكذا الإجراءات المتخذة لمعالجتها.