مرسوم تنفيذي رقم 96-158
· ج.ر عدد 28 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-158 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة المنصوص عليها في الأمر رقم 95-5 4 مايو سنة 1996، يحدد شروط تطبيق 24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها. 6
الفصل الرابع — المسؤولية والتنظيم
المادة 12
عندما توجد عدة مؤسسات داخل مناطق جغرافية تشكّل مجموعات أو مركبات صناعية أو اقتصادية متجانسة ومضبوطة الحدود، يمكن مصالح الأمن الداخلي في المؤسّسات تشكيل " مصلحة أمن داخلي في المنطقة قصد تنظيم مهام الأمن الداخلي المشتركة بين مؤسّسات المنطقة وضمان سيرها.
تشترك السلطات الوزارية المختصة في تحديد شروط تطبيق هذه المادة وكيفياته.