الفصل الرابع — المسؤولية والتنظيم
المادة 11
يقرّر رئيس المؤسّسة، دون المساس بالتوجيهات المعلنة من قبل السلطات السلمية أو الوصية وحسب تقويم التهديدات والأخطار الواقعة أو المحتملة من جهة، وباعتبار مميزات المؤسسة من جهة أخرى، ما يأتي :
- إما أن يعين من ضمن الإطارات المديرة للمؤسسة مساعد أمن داخلي أو يجري توظيفه من ضمن المترشحين الحائزين تكوينا مناسبا لهذا المنصب، وإما أن ينشئ ويؤسس ويستغل مصلحة عضوية ودائمة للأمن الداخلي، وإما أن يسند مهام الأمن الداخلي، بعد مباشرتها المسبقة، إلى مستخدمين مؤهلين من المؤسسة، وذلك في حالة المؤسسات الصغيرة الحجم أو تلك المعرضة إلى أخطار تكون في متناول المستخدمين العاديين، وإما اللجوء إلى الخدمات المتخصصة في المراقبة والحراسة لدى مؤسسات معتمدة من الدولة. . يمكن أن يتم اللجوء إلى الخدمات المتخصصة في الحراسة بصفة ظرفية أو دائمة، رئيسية أو لدعم النشاطات والترتيبات الأمنية الخاصة بالمؤسسة.