الفصل الرابع — المسؤولية والتنظيم
المادة 10
يسهر رئيس المؤسسة على تواصل نشاطات الأمن الداخلي وديمومتها باستعمال المستخدمين والوسائل استعمالا سديدا.
ويتعين عليه في كل الحالات أن يسهر على الأمن الداخلي في المؤسسة التابعة لسلطته ويضع حيز التنفيذ التدابير والوسائل الملائمة لمميزات مؤسسته والتي بإمكانها أن توفّر في كل الأحوال حفظ سلامتها وسيرها، واعتبارا لتقديرات الأخطار والتهديدات التي تتعرض لها المؤسسة وامتدادها ومدى حساسية موقعها وحساسيتها المحضة وأهمية نشاطاتها وأهمية وسائلها ومواردها، يحدّد رئيس المؤسسة النظام والإطار والكيفيات لأداء مهام الأمن الداخلي وإن اقتضى الأمر بعد استشارة الأجهزة المداولة أو الاستشارية المعنية في المؤسسة.