مرسوم تنفيذي رقم 96-152
· ج.ر عدد 27 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-152 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 أبريل سنة 1996، يتضمن حل الوكالة الوطنية لترقية الصناعة الصغيرة والمتوسطة وتحويل ممتلكاتها إلى وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها
المادة 3
عملا بأحكام المادة 2 أعلاه، يترتب عن هذا التحويل ما يأتي : 1 إعداد جرد كمي ونوعي تقوم به، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يشترك في / العدد 27 17 ذي الحجة عام 1416 تعيين أعضائها وزير الماليّة ووزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
يصادق على هذا الجرد بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية ووزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
2 - حصيلة ختامية وحضورية تشمل الوسائل وتبين قيمة عناصر ممتلكات المؤسسة المحلولة.