مرسوم تنفيذي رقم 96-151
· ج.ر عدد 27 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-151 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 الاتحاديات الرياضية وعملها
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — الجمعية العامة
المادة 9
لا تصح مداولات الجمعية العامة إلا بحضور ثلثي (2) أعضائها.
وإذا لم يتوفّر هذا النصاب، يمكنها أن تجتمع خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية بعد استدعاء ثان لأعضائها وتصح مداولاتها حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.