مرسوم تنفيذي رقم 96-151
· ج.ر عدد 27 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-151 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 الاتحاديات الرياضية وعملها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
يمكن الاتحادية الرياضية أن تفوّض، تحت مسؤوليتها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، صلاحية أو عددا من صلاحياتها إلى الجمعيات الرياضية الوطنية أو إلى الرابطات الرياضية المنضمة إليها.