مرسوم تنفيذي رقم 96-151
· ج.ر عدد 27 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-151 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 الاتحاديات الرياضية وعملها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
عملا بأحكام الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه، تؤسّس الاتحادية الرياضية بمبادرة من ثماني (8) رابطات رياضية ولائية على الأقل.
ويمكن أن تؤسس كذلك بمبادرة من الوزير المكلف بالرياضة، مهما يكن عدد الرابطات الرياضية، من أجل ترقية فرع رياضي أو مجموعة فروع رياضية طبقا المخطط نشاط القطاع.