مرسوم تنفيذي رقم 96-151
· ج.ر عدد 27 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-151 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 الاتحاديات الرياضية وعملها
الفصل الخامس — أحكام مختلفة
المادة 34
عملا بأحكام المادة 35 من الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمادة 30 من القانون رقم 90-31 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990 والمذكورين أعلاه، تحدد الاتحادية الرياضية، حسب كيفيات تعاقدية مع المصالح المعنية للإدارة المكلفة بالرياضة، البرامج السنوية والأهداف المخططة ومبلغ المساعدات والإعانات والمساهمات الواردة من الدولة وكذلك طبيعتها وكيفيات مراقبتها.