مرسوم تنفيذي رقم 96-151
· ج.ر عدد 27 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-151 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 الاتحاديات الرياضية وعملها
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 33
يتعين على الاتحادية أن تقدم إلى المراقبة كل الوثائق المتعلقة بعملها وتسييرها عند كل طلب من الإدارة المكلفة بالرياضة والسلطات المؤهلة لذلك. 17 ذي الحجة عام 1416ه الجريدة الرسمية