مرسوم تنفيذي رقم 96-151
· ج.ر عدد 27 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-151 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 الاتحاديات الرياضية وعملها
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 30
تحدد الجمعية العامة للاتحادية المعنية، بناء على اقتراح المكتب وبعد استشارة المجلس الاتحادي، مبلغ الاشتراكات الفردية للأعضاء المنخرطين وحقوق الانضمام والالتزام وكيفيّات دفعها والأقساط الخاصة بالهياكل المنضمة، عند الاقتضاء.