مرسوم تنفيذي رقم 96-151
· ج.ر عدد 27 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-151 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 الاتحاديات الرياضية وعملها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
تخضع الاتحادية الرياضية التي تدعى في صلب النص "الاتحادية" للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
يمكن أن تكون الاتحادية متعددة الرياضات أو متخصصة :
- تكون متعددة الرياضات : عندما تجمع فروعا رياضية مختلفة، في إطار تنظيم أعمال التربية البدنية والرياضية وتنشيطها في قطاع نشاط معين أو صنف معين.
- تكون متخصصة : عندما تجمع فرعا رياضيا أو فروعا رياضيّة متقاربة أو مماثلة أو مشتركة وتنشطها. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية