مرسوم تنفيذي رقم 96-151
· ج.ر عدد 27 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-151 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 الاتحاديات الرياضية وعملها
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الخامس — المجمع المنهجي الاتحادي
المادة 24
يشارك المسؤولون عن المديريات المنهجية والإدارية الدائمة الذين تضعهم الوزارة المكلفة بالرياضة تحت تصرف الاتحادية، طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، بصفتهم أعضاء قانونيين في أشغال أجهزة الاتحادية. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية