مرسوم تنفيذي رقم 96-151
· ج.ر عدد 27 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-151 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 الاتحاديات الرياضية وعملها
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الخامس — المجمع المنهجي الاتحادي
المادة 23
ينتخب أعضاء المكتب والمجلس الاتحاديين غير المسؤولين عن المديريات المنهجية والإدارية الدائمة لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد وملائمة للدورة الأولمبية.