مرسوم تنفيذي رقم 96-151
· ج.ر عدد 27 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-151 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 الاتحاديات الرياضية وعملها
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الرابع — المجلس الاتحادي
المادة 19
يتكون المجلس الاتحادي من :
- الأعضاء المنتخبين في المكتب الاتحادي، رؤساء الرابطات الجهوية عشرة (10) أعضاء إلى عشرين (20) عضوا تنتخبهم الجمعية العامة من بين أعضائها، مسؤولي الهياكل المنهجية والإدارية في الاتحادية.