مرسوم تنفيذي رقم 96-151
· ج.ر عدد 27 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-151 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 الاتحاديات الرياضية وعملها
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثالث — المكتب الاتحادي
المادة 17
تتخذ مقررات المكتب الاتحادي بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها.
وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
وتدون مقرّرات المكتب الاتحادي في محاضر وتسجل في دفتر خاص مرقم يؤشر عليه رئيس الاتحادية.