مرسوم تنفيذي رقم 96-151
· ج.ر عدد 27 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-151 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 الاتحاديات الرياضية وعملها
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثالث — المكتب الاتحادي
المادة 15
يجتمع المكتب الاتحادي مرتين (2) في الشهر على الأقل بناء على استدعاء من رئيسه.