الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثالث — المكتب الاتحادي
المادة 14
يتكفّل المكتب الاتحادي بتنفيذ مداولات الجمعية العامة.
وبهذه الصفة يتولى ما يأتي :
- يعد مشاريع البرامج ويقترحها وينفذ التدابير التي تقررها الجمعية العامة في هذا المجال،
- يعد مشاريع الميزانية ويقترحها، يعرض البرنامج السنوي والمتعدد السنوات الذي يعد في إطار أهداف تنمية أنشطة قطاع الرياضة، يرسل إلى الإدارة المكلفة بالرياضة التقرير الأدبي والمالي مرة في السنة يسهر على احترام أحكام النظام الداخلي و مداولات الجمعية العامة
- يعد مشاريع النظام والتنظيم الداخليين للاتحادية، يحضر الرزنامة العملية للتظاهرات والمنافسات الرياضية، ويسهر على احترام تطبيقها ويتابع ذلك، يسهر على احترام الأخلاق والتنظيمات الرياضية ويتخذ كلّ التدابير اللازمة للحفاظ عليها، يمارس السلطة التأديبية في إطار احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية يسير أملاك الاتحادية ويسهر على تقديرها والمحافظة عليها، يقترح مبلغ مصاريف الالتزام والانضمام والاشتراك في إطار الأحكام المعمول بها، يحضر الانخراطات الجديدة في النوادي والرابطات الرياضية. 17 ذي الحجة عام 1416 ه الجريدة الرسمية