مرسوم تنفيذي رقم 96-151
· ج.ر عدد 27 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-151 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 الاتحاديات الرياضية وعملها
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — الجمعية العامة
المادة 10
يصادق على مداولات الجمعية العامة بأغلبية الأصوات المعبر عنها ...
وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
تدون مداولات الجمعية العامة في محاضر وتسجل في دفتر مداولات مرقم يؤشر عليه رئيس الاتحادية.