مرسوم تنفيذي رقم 96-149
· ج.ر عدد 27 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-149 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 أبريل سنة 1996، يتضمن القانون الأساسي للمقيم في العلوم الطبيّة
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
يعين المقيمون في الهياكل الاستشفائية الجامعية وهياكل التكوين المعتمدة لدى اللجان البيداغوجية، بمقرر مشترك بين مسؤول معهد التكوين العالي في العلوم الطبية ومسؤول المؤسسة الاستشفائية التي يعينون فيها، وذلك في إطار متابعة تكوينهم.
يلحق المقيمون إداريا بمعهد التكوين العالي في العلوم الطبية.
وتسيرهم تباعا:
المؤسسة الاستشفائية التي يعينون فيها فيما يخص الرواتب والعطل، مؤسسة التكوين فيما يخص أعمال التسيير الأخرى.