مرسوم تنفيذي رقم 96-149
· ج.ر عدد 27 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-149 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 أبريل سنة 1996، يتضمن القانون الأساسي للمقيم في العلوم الطبيّة
الفصل الخامس — الراتب الحماية الاجتماعية
المادة 28
يتقاضى المقيمون الذين لهم صفة الموظف أجرا أساسيًا مرتبطا برتبتهم الأصلية، إذا كان هذا الراتب يفوق الراتب المذكور في المادة 27 أعلاه. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية