مرسوم تنفيذي رقم 96-149
· ج.ر عدد 27 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-149 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 أبريل سنة 1996، يتضمن القانون الأساسي للمقيم في العلوم الطبيّة
الفصل الرابع — التأديب
المادة 26
يشترك الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة في توضيح أحكام هذا الفصل بقرار، إن اقتضى الأمر ذلك.