الفصل الرابع — التأديب
المادة 20
دون المساس بالجزاءات البيداغوجية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، تصنف العقوبات التي تطبق على المقيمين بسبب أخطاء يرتكبونها خلال ممارسة وظائفهم أو بمناسبة ممارستها 17 ذي الحجة عام 1416 ه الجريدة الرسمية في تدريباتهم التطبيقية أو في أعمالهم الاستشفائية حسب خطورتها في ثلاثة أصناف : 1 العقوبات من الدرجة الأولى : * إنذار، * توبيخ * توقيف من يوم إلى ثلاثة أيام. 2 العقوبات من الدرجة الثانية : * 3 توقيف من 15 إلى 30 يوما. 3 العقوبات من الدرجة الثالثة : * الطرد مدة سنة * الطرد النهائي.