مرسوم تنفيذي رقم 96-149
· ج.ر عدد 27 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-149 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 أبريل سنة 1996، يتضمن القانون الأساسي للمقيم في العلوم الطبيّة
الفصل الثالث — الحقوق والواجبات
المادة 17
يمكن المقيمين أن يواصلوا تكوينهم التخصصي عقب أداء الخدمة الوطنية أو عقب إعادة الاستدعاء لها ولو كان هناك فائض في العدد عند بداية السنة الدراسية المتوقف فيها.