مرسوم تنفيذي رقم 96-149
· ج.ر عدد 27 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-149 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 أبريل سنة 1996، يتضمن القانون الأساسي للمقيم في العلوم الطبيّة
الفصل الثالث — الحقوق والواجبات
المادة 16
يمكن مدير مؤسسة التكوين أن يسمح للمقيمين بالتوقف عن الدراسة لأسباب خطيرة ومبررة قانونا بعد استشارة اللجنة البيداغوجية.
ولا يمكن أن تتجاوز مدة التّوقف عن الدراسة سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويستأنف التكوين حسب الأشكال المنصوص عليها في الفقرة الأولى المذكورة أعلاه.