مرسوم تنفيذي رقم 96-148
· ج.ر عدد 27 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-148 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي وتنظيمه وسيره. 27 17 ذي الحجة عام 1416 ه أبريل سنة 1996، يتضمن إجراءات عفو 5 أبريل سنة 1996، يتضمن إنشاء المعهد
الفصل الأول — التسمية - المقر - المهام
المادة 4
يمكن إنشاء ملحق أو عدة ملاحق بالمعهد يحدد مقرّها وتنظيمها وسيرها بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي.