مرسوم تنفيذي رقم 96-148
· ج.ر عدد 27 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-148 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي وتنظيمه وسيره. 27 17 ذي الحجة عام 1416 ه أبريل سنة 1996، يتضمن إجراءات عفو 5 أبريل سنة 1996، يتضمن إنشاء المعهد
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 30
تشتمل ميزانية المعهد على باب للإيرادات وباب للنفقات.
في باب الإيرادات :
الإعانات التي تخصصها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية،
- عائد الخدمات التي ينجزها المعهد، الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير، نفقات التجهيز.
المادة : 31 : تمسك حسابات المعهد طبقا لقواعد المحاسبة العمومية.