الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس العلمي
المادة 25
يبدي المجلس العلمي رأيه ويقدم توصياته واقتراحاته في كل مسألة ذات طابع بيداغوجي أو علمي أو تقني لها صلة بمهام المعهد، لا سيما ما يأتي :
برامج البحث البيداغوجي ومشاريعه،
- برامج تكوين المعلمين وأسلاك التفتيش برامج المشتريات من الوسائل التعليمية والتجهيزات البيداغوجية في مؤسسات التكوين شبه الطبي، البرنامج السنوي في التفتيش البيداغوجي، الإجراءات الكفيلة بتحسين تنظيم مؤسسات التكوين شبه الطبي وسيرها البيداغوجي، برامج التكوين شبه الطبي، كيفيات القبول في مؤسسات التكوين شبه الطبي ومنح شهادات إنهاء الدراسة،
- برامج التبادل والتعاون.