مرسوم تنفيذي رقم 96-148
· ج.ر عدد 27 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-148 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي وتنظيمه وسيره. 27 17 ذي الحجة عام 1416 ه أبريل سنة 1996، يتضمن إجراءات عفو 5 أبريل سنة 1996، يتضمن إنشاء المعهد
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس العلمي
المادة 23
يرأس المجلس العلمي للمعهد عضو من أعضائه ينتخبه زملاؤه، ويتكون من : * رؤساء الأقسام، * ثمانية ( 8 ) أعضاء يختارون من بين سلك التعليم و / أو التفتيش البيداغوجي، يحضر مدير المعهد اجتماعات المجلس العلمي حضورا استشاريا.