مرسوم تنفيذي رقم 96-148
· ج.ر عدد 27 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-148 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي وتنظيمه وسيره. 27 17 ذي الحجة عام 1416 ه أبريل سنة 1996، يتضمن إجراءات عفو 5 أبريل سنة 1996، يتضمن إنشاء المعهد
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 17
تسجل مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتدوّن في سجل خاص مرقم ويؤشر عليه ويوقعه رئيس مجلس الإدارة وكاتب الجلسة.
وترسل المداولات إلى السلطة الوصية لتصادق عليها خلال الخمسة عشر ( 15 ) يوما التي تلي الاجتماع وتصبح نافذة بعد ثلاثين ( 30 ) يوما من إرسالها، إلا في حالة اعتراض صريح يبلغ خلال هذا الأجل.