مرسوم تنفيذي رقم 96-148
· ج.ر عدد 27 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-148 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي وتنظيمه وسيره. 27 17 ذي الحجة عام 1416 ه أبريل سنة 1996، يتضمن إجراءات عفو 5 أبريل سنة 1996، يتضمن إنشاء المعهد
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 15
لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور نصف عدد أعضائه على الأقل.
وإذا لم يكتمل هذا النصاب يجتمع المجلس قانونا بعد استدعاء ثان في أجل ثمانية ( 8 ) أيام، ويمكنه حينئذ أن يتداول وتصح مداولاته مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.