مرسوم تنفيذي رقم 96-143
· ج.ر عدد 25 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-143 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-243 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1414 الموافق المجلس الوطني للرياضات وتنظيمه وعمله
المادة 9
تعدل المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 93-243 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 20 أكتوبر سنة 1993، كما يأتي :
"المادة 13 : يجتمع المرصد الوطني للرياضة في دورة عادية مرتين (2) في السنة باستدعاء من رئيسه أو بطلب من الوزير المكلف بالرياضة.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، باستدعاء من رئيسه أو بطلب من الوزير المكلف بالرياضة".