مرسوم تنفيذي رقم 96-143
· ج.ر عدد 25 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-143 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-243 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1414 الموافق المجلس الوطني للرياضات وتنظيمه وعمله
المادة 8
تتمم المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 93-243 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 20 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، بفقرة ثانية، تحرّر كما يأتي :
"المادة 12 : . . . يقدم المرصد الوطني للرياضة الآراء والتوصيات والاقتراحات بناء على إخطار من الوزير المكلف بالرياضة في أي مسألة تدخل في إطار صلاحياته كما هي مقرّرة في أحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما.