مرسوم تنفيذي رقم 96-143
· ج.ر عدد 25 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-143 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-243 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1414 الموافق المجلس الوطني للرياضات وتنظيمه وعمله
المادة 7
تعدل المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 93-243 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 20 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 11 : يعيّن الوزير المكلف بالرياضة بقرار، رئيس المرصد الوطني للرياضة من بين الشخصيات التي تنتمي إلى المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية ويكون له رتبة جامعية وسبق أن مارست مسؤوليات في الهياكل والأجهزة الرياضية، مدة عشر
(10) سنوات على الأقل".