مرسوم تنفيذي رقم 96-143
· ج.ر عدد 25 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-143 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-243 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1414 الموافق المجلس الوطني للرياضات وتنظيمه وعمله
المادة 6
تعدّل وتتمّم المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 93-243 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 20 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 6 : يعيّن الوزير المكلف بالرياضة بقرار أعضاء المرصد الوطني للرياضة لمدة أربع (4) سنوات.
وتنتهي مدة عضوية الأعضاء المعينين بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يعوض حسب أشكال التعيين نفسها.