المادة 5
تعدّل وتتمم المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 93-243 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 20 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 5 : يتشكل المرصد الوطني للرياضة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ممثل الوزير المكلف بالدفاع ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالتربية . ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي، ممثل الوزير المكلف بالصحة ممثل الوزير المكلف بالعمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، ممثل الوزير المكلف بالعدل
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والبيئة
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة
- ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، المدير المكلف بالرياضة في الإدارة المركزية بالوزارة المكلفة بالرياضة ثلاثون (30) عضوا يعينهم الوزير المكلف بالرياضة مسؤول وعضو من كلّ هيكل يدعم المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية كما تنص عليه المادة 53 من الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه
- رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية، رئيس كل اتحادية رياضية معتمدة قانونا طبقا للتشريع المعمول به، رئيس كل مرصد ولائي للرياضة، ممثلان اثنان (2) يمثلان المسيرين الجزائريين الأعضاء في الهيئات التنفيذية للمؤسسات الرياضية الدولية ينتخبهما نظراؤهما، ممثلان اثنان (2) للجالية الرياضية الجزائرية المقيمة في الخارج يعينهما الوزير المكلف بالرياضة، أربعة (4) خبراء يعينهم الوزير المكلف بالرياضة.
يجب أن يكون ممثلو الوزراء السابق ذكرهم من رتبة مدير في الإدارة المركزية على الأقل.
يعين مسؤول الهيكل، عضو كل هيكل دعم، كما سبق تحديده".