مرسوم تنفيذي رقم 96-143
· ج.ر عدد 25 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-143 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-243 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1414 الموافق المجلس الوطني للرياضات وتنظيمه وعمله
المادة 2
تستبدل بتسمية المجلس الوطني للرياضات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 93-243 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 20 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، تسمية "المرصد الوطني للرياضة " في هذا المرسوم.