مرسوم تنفيذي رقم 96-143
· ج.ر عدد 25 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-143 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-243 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1414 الموافق المجلس الوطني للرياضات وتنظيمه وعمله
المادة 12
تعدل المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 93-243 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 20 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 15 : يعد المرصد الوطني للرياضة نظامه الداخلي ويصادق عليه طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
ويعرض برنامج المرصد الوطني للرياضة وحصيلة أعماله على الوزير المكلف بالرياضة".