مرسوم تنفيذي رقم 96-143
· ج.ر عدد 25 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-143 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-243 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1414 الموافق المجلس الوطني للرياضات وتنظيمه وعمله
المادة 11
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-243 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 20 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، بالمادة 14 مكرر، تحرر كما يأتي :
"المادة 14 مكرّر : يعيّن الوزير المكلف بالرياضة مسؤول الكتابة الدائمة من بين مستخدمي قطاع الرياضة الذين لهم رتبة جامعية بناء على اقتراح رئيس المرصد الوطني للرياضة.
ويساعده في مهامه أربعة (4) خبراء يعينهم الوزير المكلف بالرياضة بناء على اقتراح رئيس المرصد الوطني للرياضة ".