مرسوم تنفيذي رقم 96-143
· ج.ر عدد 25 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-143 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-243 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1414 الموافق المجلس الوطني للرياضات وتنظيمه وعمله
المادة 10
تتمم المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 93-243 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 20 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 14 : يزود المرصد الوطني للرياضة بما يأتي:
مكتب
- لجان متخصصة
- كتابة دائمة .
وتحدد عن طريق النظام الداخلي في المرصد الوطني للرياضة صلاحيات المكتب وتشكيله وعمله وصلاحيات اللجان المتخصصة وتشكيلها وعملها وصلاحيات " الرئيس".