مرسوم تنفيذي رقم 96-140
· ج.ر عدد 25 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-140 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 الاتصال والثقافة
المادة 5
يكلّف وزير الاتصال والثقافة، في ميدان التخطيط والبرمجة، بما يأتي :
يدرس المعطيات والتقديرات الضرورية لتحديد الأهداف المسطّرة لقطاع الاتصال والثقافة ويعدها ويقدمها بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية وفي إطار الإجراءات المقررة، يضمن تنفيذ المخططات والبرامج المقررة ويتابعها ويتولى التقويم المنتظم لإنجازها، يقترح سياسة تطوير المنشآت القاعدية والوسائل السمعية البصرية في مجال الإنتاج والتوزيع.