المادة 4
يضطلع وزير الاتصال والثقافة، فيما يتعلق بميدان الثقافة، بالمهام الآتية :
يعمل على ترقية الثقافة الوطنية يسعى لحماية الهوية الثقافية الوطنية وتقويتها، يسعى لحماية الذاكرة الجماعية للأمة، عن طريق جمع كل الوثائق والأرشيف المتعلقة بالقطاع ومركزتها واستغلالها،
- يقدم مساهمته مع الحرص على الاعتناء بالبعد الثقافي عند إعداد المشاريع العمرانية الكبرى وكبريات الأعمال الهندسية المعمارية
- يقترح عناصر سياسة دعم الثقافة،
- يحدد بالاتصال مع الهيئات العمومية المعنية، شروط الاستفادة من الدعم العمومي في الميدان ، الثقافي
- يضع الإطار التنظيمي الذي من شأنه أن يشجع ازدهار الإبداع الثقافي بمختلف أشكاله في إطار احترام القيم الوطنية،
- يضبط سياسة إنجاز المشاريع الثقافية الكبرى وحماية التراث الثقافي الوطني ومعالمه ويعمل على تنفيذ هذه السياسة، يشجع البحث في ميدان الفنون والآداب والتاريخ، يساهم في عمل كتابة التاريخ الوطني وفق مقاييس علمية، ويضع الأدوات اللازمة تحت تصرف الباحثين والجمهور،
- يبعث ويشجع كل مبادرة من شأنها أن تقوي الإنتاج الأدبي ونشر المعارف التاريخية والعلمية والتقنية
- يتخذ كل التدابير التي من طبيعتها أن تضمن حقوق المبدعين وتحثّ على رعاية الفنون والآداب وتشجع إنشاء جوائز الاستحقاق،
- يبعث التنافس في ميدان الإنتاج الثقافي مع الحرص المزدوج الهادف إلى تشجيع التعبير الفني وتمكين المواطن من وسائل التسلية والترفيه يشجع إنتاج الثقافة الوطنية وتوزيعها السمعي البصري، يحفّز كل عمل يرمي إلى ترقية الصناعة الحرفية الفنية وتشجيعها وأشكال التعبير التقليدي بصفة عامة
- يشجع الحركة الجمعوية الثقافية يعمل على التعريف بالثقافة الوطنية بالخارج ويشجع كل عمل في هذا النحو مع السهر خاصة على نشره في أوساط جاليتنا المقيمة بالخارج.