المادة 3
يضطلع وزير الاتصال والثقافة فيما يتعلق بميدان الاتصال، بالمهام الآتية :
يساهم في ترقية ثقافة سياسية ترتكز على التشاور والتسامح واحترام الغير وقواعد ممارسة سياسة سليمة قصد إرساء الديمقراطية يساهم في توعية الهيئات والمواطنين فيما يخص احترام الحريات الأساسية، وحرية الصحافة والتعبير، يقترح عناصر سياسة ترقية وسائل الإعلام ويحدد الضوابط القانونية والتقنية وقواعد ممارسة المهنة التي من شأنها أن تضمن إعلاما تعدديا، مسؤولا وموضوعيا يستجيب لمتطلبات تعددية الرأي يشجع تطوير قنوات إنتاج الإعلام المكتوب والسمعي البصري وتداوله، يعمل على ترقية حرف الاتصال ومهنه بالتشاور مع مختلف المتعاملين في القطاع وفي مؤسسات التكوين يدفع تطوير أنشطة المتعاملين ويشجعها بغية السماح بتجسيد حق المواطن في الإعلام، يعمل على تجنيد جميع العاملين في حقل الاتصال وإشراكهم في ترقية حرية التعبير والاحتراف الذي يساهم في إرساء تقاليد ديمقراطية وسط المجتمع،
- يعمل على ترقية ثقافة صحفية تحترم أصول المهنة وأخلاقياتها لتوزيع إعلام تعددي مسؤول وموضوعي، يهييء الشروط الضرورية لممارسة حقوق التعبير عن مختلف التيارات والآراء، يسهر على تشجيع نشر الصحافة باللغة الوطنية وتوزيعها ودعم ذلك، يسهر على شفافية قواعد تسيير الأنشطة الإعلامية وعملها،
- يقترح التدابير التشريعية أو التنظيمية لتفادي سقوط العناوين والأجهزة تحت التأثير المالي أو السياسي أو الإيديولوجي، يحدد القواعد ويسهر على التوزيع العادل للإعانات المحتملة والمساعدات والمساهمات التي تمنحها الدولة أجهزة الإعلام يساهم في تهيئة الظروف الضرورية لنشر الإعلام المكتوب والمنطوق والمتلفز وتوزيعه عبر التراب الوطني، يعمل على ترقية نشر الإعلام الوطني المكتوب والمنطوق والمتلفز خارج الوطن، يجمع من الإدارات العمومية ومن كل جهاز إعلام أو مؤسسة صحافة وتوزيع، كل المعلومات التي تتعلق بأنشطتها، يضطلع بكل مهمة تتعلّق بمجال الاتصال قد تسندها إليه السلطة المختصة.