مرسوم تنفيذي رقم 96-139
· ج.ر عدد 25 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-139 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 ، يحدد مبالغ التعويضات الممنوحة أعضاء المجلس الأعلى للتربية
المادة 4
تسجل التعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم في كشف اسمي للنفقات وتدفع كل ثلاثة أشهر وعند حلول الأجل.