مرسوم تنفيذي رقم 96-139
· ج.ر عدد 25 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-139 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 ، يحدد مبالغ التعويضات الممنوحة أعضاء المجلس الأعلى للتربية
المادة 3
يتقاضى رؤساء اللجان الدائمة ومقرروها، علاوة على التعويض الجزافي المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، تعويضا عن تبعات المهام الموكلة لهم، يكون مبلغه الشهري ستة آلاف دينار ( 6.000 دج) لرؤساء اللجان وأربعة آلاف دينار ( 4.000 دج ) المقرري اللجان.