مرسوم تنفيذي رقم 96-139
· ج.ر عدد 25 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-139 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 ، يحدد مبالغ التعويضات الممنوحة أعضاء المجلس الأعلى للتربية
المادة 2
يتقاضى كل عضو في المجلس الأعلى للتربية تعويضا جزافيًا يحدد شهريا كما يأتي :
- جزء ثابت يساوي أربعة آلاف دينار (4.000 د ج)،
- جزء متغير يرتبط بالحضور والمشاركة الفعليين في اجتماعات المجلس ولجانه، ويحدد مبلغه بألفي دينار ( 2.000 دج ) لكل اجتماع في حدود عشرة آلاف دينار ( د ج ) في الشهر .10.000 تنظيمية