مرسوم تنفيذي رقم 96-139
· ج.ر عدد 25 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-139 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 ، يحدد مبالغ التعويضات الممنوحة أعضاء المجلس الأعلى للتربية
المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 45 من المرسوم الرئاسي رقم 96-101 المؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم مبالغ التعويضات الممنوحة أعضاء المجلس الأعلى للتربية، ويضبط كيفيات تطبيقها.